السيد محمد سعيد الحكيم

8

مسائل معاصرة في فقه القضاء

عليه ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك . قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت ، قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها وبها » « 1 » . وفي صحيح يزيد الكناسي - بناء على ما هو الظاهر من أنه يزيد أبو خالد القماط - عنه عليه السّلام : « قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها » « 2 » . وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » « 3 » . . . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة أو الصريحة في التحديد المذكور . أما القول بالعشر فقد ذكر في كتاب الحجر من المبسوط أن به رواية . قال في الجواهر : « ولم أجد به رواية مسندة » . وقد يستدل له بنصوص لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ظهور ضعف دلالتها . وهناك بعض النصوص لم يعرف القول بمضمونها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 1 باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 10 .