السيد محمد سعيد الحكيم

7

مسائل معاصرة في فقه القضاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة ، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي : * أ . . ما هو سن التكليف الشرعي ؟ ج : تبلغ المرأة ويتم تكليفها بإكمالها تسع سنين قمرية ، على المشهور بين الأصحاب ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في صوم المبسوط وابن حمزة في خمس الوسيلة فاعتبرا بالعشر . لكنهما رجعا عنه إلى المشهور في كتاب الحجر من المبسوط والنكاح من الوسيلة . ولعله لذا نفى عنه الخلاف بعضهم ، كابن إدريس . ويقتضيه النصوص الكثيرة ، ففي معتبر حمران : « سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام

--> ( 1 ) * ارتبطت هذه المسألة بفقه القضاء لاختلاف أحكام البالغين عن غيرهم في القضاء الإسلامي .