السيد محمد سعيد الحكيم

43

مسائل معاصرة في فقه القضاء

القتل وإزهاق الروح من دون موضوعية للكيفية والآلات المذكورة في النصوص ، أو لا بد من المحافظة على خصوصية الكيفية والآلات ، لموضوعيتها في الحدّ ؟ ج : يختلف ذلك باختلاف الموارد ، فقد يستفاد من النصوص عدم خصوصية الآلة ، كما في صحيح الحلبي وأبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم . و [ لكن . ئل ] لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف » « 1 » ، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه لأنه الآلة الشائعة للقتل من دون تعذيب ، فلا مانع من استبداله بالآلات الحديثة المماثلة له في عدم التعذيب . وقد يستفاد منها خصوصية الآلة والكيفية وموضوعيتهما ، كما في الرجم وعقوبات اللواط المتعددة ، لصراحة نصوصها في دخل خصوصياتها وموضوعيتها . ب . . في حالة كون الشكل والآلة الخاصة لها موضوعية - كما في حدّ الرجم وعقوبات اللواط المتعددة بالأشكال المنصوصة - ففي بعض الحالات يكون إجراء الحدّ بالوجه المعتبر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 62 من أبواب القصاص في النفس حديث : 1 .