السيد محمد سعيد الحكيم
42
مسائل معاصرة في فقه القضاء
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : الرجم حدّ اللّه الأكبر ، والجلد حدّ اللّه الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ، ولم يجلد » « 1 » . وفي موثق سماعة عنه عليه السّلام : « قال : الحرّ والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة . فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » 2 . ونحو هما غير هما من النصوص الكثيرة . د . . إذا كان الجواب بالإيجاب ، هل يفرّق بين الأسباب التي يحتمل بقاء المحدود فيها حيا والأسباب التي لا يحتمل فيها ذلك ؟ ج : هذا السؤال لا موضوع له بعد ما سبق . غير أنه لو تمّ موضوعه فالمناسب أن يكون البديل هو السبب الذي من شأنه الإجهاز على الجاني ، إلا أن يفرّ ، مع كون الفرار صعبا جدا . س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحدّ وبآلات خاصة - - كالرجم والقتل بالسيف - يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل للكيفية الخاصة والآلات المنصوصة موضوعية في الحكم أولا ؟ وبعبارة أخرى : في الموارد المذكورة هل غرض الشارع الأقدس مجرد
--> ( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 1 من أبواب حدّ الزنى حديث : 1 ، 3 .