السيد محمد سعيد الحكيم
30
مسائل معاصرة في فقه القضاء
بل كيف يمكن البناء على جواز إقامة الحدّ للحاكم قبل تمامية العدد إذا قطع بحصول السبب بمقتضى اجتهاده مع أن الشاهد المدعي للمشاهدة الحسية إذا لم يتم العدد يحدّ حدّ المفتري ؟ ! . على أن التأمل في بعض موارد قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي بقناعته عليه السّلام بثبوت السبب أو بعدمه ، إلا أنه لا يرتب الأثر على ذلك ، ولا يقضي به ، إلا بعد أن يتكلف ويتعمّل لإثبات بطلان الدعوى أو الشهادة بطريق قاهر قاطع ، نظير ما سبق في الوجه الثالث ، أو لحمل الطرف المعني على الإقرار . ففي معتبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في قصة الرجل الذي خرج مع نفر ، فلما رجعوا ادعوا أنه مات ولم يترك شيئا ، وأن أمير المؤمنين عليه السّلام نظر في وجوههم وقال : « ما ذا تقولون ؟ تقولون : إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ، إني إذا لجاهل » « 1 » ، ورواه الصدوق بطريقه الصحيح عنه عليه السّلام . وفي خبر عاصم بن ضمرة السلولي في قضية المرأة التي انتفت من ابنها ، وشهد لها شهود : « فقال علي عليه السّلام : لأقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . . . » « 2 » . وربما يستفاد ذلك من غير هما . ولم ينقل عنه عليه السّلام ، بل ولا عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، أنهما قضيا بالعلم من دون ذلك ، فضلا عن غيرهما من المنصوبين للقضاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 20 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 2 .