السيد محمد سعيد الحكيم

25

مسائل معاصرة في فقه القضاء

ينفذ الحكم الصادر قبل الترافع ، وفي عدم المخالفة الواقعية بترك الحكم بالواقع مع عدم قيام الحجة عليه ، من دون أن يقتضي ذلك تخصيصا لإطلاق الأوامر المذكورة . وبعبارة أخرى : الأوامر المذكورة واردة لبيان شرط الحكم بعد الفراغ عن مشروعيته ، ولا إطلاق لها في مشروعيته ، نظير قولنا : صل مستقبلا أو على طهارة ، حيث لا إطلاق له في مشروعية كل صلاة تكون عن استقبال أو عن طهارة . الثالث : ما رواه الصدوق - بسنده الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام وبسند آخر عن ابن عباس - من حكم أمير المؤمنين عليه السّلام للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في خصومته مع الأعرابي في ثمن الناقة ، معللا بأنه كيف يصدق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن اللّه تعالى ولا يصدق في ثمن ناقة « 1 » ؟ ! . وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي جعفر عليه السّلام في قضية درع طلحة ، المتضمن لحكم شريح فيها ، وتخطئة أمير المؤمنين عليه السّلام له في حكمه ، ثم قوله عليه السّلام : « ويلك - أو ويحك - إن إمام المسلمين يؤمن من أمور هم على ما هو أعظم من هذا » « 2 » . وصحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في قصة فدك ، والمتضمن إنكار أمير المؤمنين عليه السّلام على أبي بكر مطالبته لسيدة النساء عليها السّلام ببينة على صدق دعواها في فدك ، وتصديق البينة لو شهدت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 18 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 6 .