السيد محمد سعيد الحكيم
18
مسائل معاصرة في فقه القضاء
التفريق بين الرجل والمرأة . . . إلى غير ذلك من ما قد تكون أضراره المبدئية أو المادية على الأمد البعيد أو القريب أشدّ وأكثر . ج . . في الموارد التي لا تسمح الظروف السياسية والاجتماعية بترك القصاص ، فهل يمكن إعطاء نصف الدية من بيت المال مع عجز أولياء الدم من القيام بذلك ؟ ج : يظهر الجواب عنه من جواب السؤال في الفقرة السابقة . س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية فإذا اختار أولياء الدم القصاص من القاتل فهل يعطون نصف دية رجل قتل في الشهر الحرام أو نصف دية رجل قتل في غيره ؟ ج : عليهم أن يعطوا نصف الدية الطبيعية ، وهي دية القتل في غير الأشهر الحرم ، لأن ذلك هو المستفاد من أدلة ردّ فاضل الدية إطلاقا أو تصريحا . وزيادة الثلث من أجل الأشهر الحرم إنما هي لتعظيم حرمة المقتول فيها ، المقتضي لتعظيم الجناية عليه ، لا بنحو تقتضي زيادة حرمة القاتل مع قتله بحقّ فيها أو في غيرها .