السيد محمد سعيد الحكيم
19
مسائل معاصرة في فقه القضاء
س 6 بالنظر إلى أن الدية في المرأة إذا وصلت إلى الثلث عادت إلى النصف ، يرجى الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث ، هل يقلل إلى النصف ؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان وكان الأرش مليوني تومان ؟ ج : نعم يرجع للنصف ، لأن الأرش دية لم يصل تقديرها عن طريق الشرع ، ويرجع للحكمين من أجل تحديدها ، فهي لا تخرج عن حكم الدية . على أن الأدلة لم تتضمن عنوان الدية ، ليحتاج لتعميمها للأرش ، بل هي تعمه ابتداء ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث : « جراحات الرجال والنساء سواء ، سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة » « 1 » . وفي صحيح أبان بن تغلب عنه عليه السّلام : « قال : هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف » « 2 » . والعقل مأخوذ من عقل الناقة عند دفعها بدل الجناية . ونحو هما غير هما .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 1 من أبواب قصاص الطرف حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 .