السيد محمد سعيد الحكيم
136
مسائل معاصرة في فقه القضاء
السمحاق أجر الطبيب سوى الدية » . كذا في الكافي والتهذيب « 1 » . وظاهره أو صريحه لزوم أجر الطبيب مع الدية . وأما ما في الوسائل الحديثة من روايته هكذا : « أجر الطبيب سواء الدية » « 2 » . فالظاهر أنه تصحيف ، إذ لا معنى لهذا التركيب . وحينئذ يحمل عليه موثق غياث بن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام : « قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب » 3 . فيحمل على ثبوت أجر الطبيب مع الدية لا بدلا عنها . لكن ذلك لا يناسب النصوص الكثيرة المقتصر فيها على الدية في مورد الموثقين ، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة - وهي ما دون السمحاق - ثلاث من الإبل . . . » 4 ، وغيره . على أن الحكم المذكور لا يخلو عن غرابة ، لأن ما هو الأشد أولى بالتشديد في الغرم . ولعله لذا لا يظهر من الأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) العمل بالنصوص المذكورة ، حتى الكليني والشيخ ، فإن الكليني ذكر موثق أبي مريم في باب العاقلة والشيخ ذكره في باب البينات على القتل ، ولم يشيرا لمضمونه في باب الديات ، والشيخ وإن ذكر في التهذيب موثق غياث في باب الديات 5 ، إلا أنه لم يشر إلى مضمونه في النهاية والمبسوط والخلاف ،
--> ( 1 ) الكافي ج : 7 ص : 365 ، التهذيب ج : 10 ص : 170 . ( 2 ) 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 5 من أبواب العاقلة حديث : 1 ، 2 . ( 3 ) 4 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث : 14 . ( 4 ) 5 التهذيب ج : 10 ص : 293 .