السيد محمد سعيد الحكيم

137

مسائل معاصرة في فقه القضاء

بل اقتصر فيها على الدية . ومن ثم لا مجال للبناء على تحمّل أجر العلاج زائدا على الدية في مورد الخبرين ، فضلا عن التعدي عن موردهما . ولا سيما مع ظهورهما في خصوصية موردهما . وربما يحملان على الاستحباب في موردهما بعد كون أجر العلاج فيه قليلا غالبا . بل قد لا يحتاج للعلاج . ب . . في الحالات التي تكون فيها الدية أقل أو أكثر أو مساوية للتكاليف ، فما هو الحكم ؟ ج : يتعين الاقتصار على الدية عند عدم القصاص . لما سبق . ج . . إذا كان لا يجب على الجاني أكثر من الدية ، فهل يمكن للحكومة أن تسنّ قانونا يلزم الجاني بإعطاء الخسائر المذكورة ؟ ج : القانون المذكور لا يتناسب مع التشريع الإسلامي . وتشريعه يتضمن اعترافا مبطّنا بعدم وفاء التشريع الإسلامي بعلاج المشكلة ، وحفظ الحقوق . وادعاء ذلك من أعداء الإسلام أخفّ وطأة على الإسلام من الاعتراف به ممن يعتنقونه ويحكمون باسمه . وقد تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث والرابع والثالث عشر ما ينفع في المقام ، كما يأتي أيضا في جواب السؤال الستين .