السيد محمد سعيد الحكيم

135

مسائل معاصرة في فقه القضاء

س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية ، يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه ، كتكاليف الشفاء من الجرح ، أو يقتصر على الدية المقررة شرعا ؟ ج : لا يجب عليه شيء غير القصاص أو الدية ، للاقتصار عليهما في الكتاب المجيد والسنة الشريفة . ولا سيما مع التعرض في النصوص للبرء التام أو مع العيب ، أو عدم البرء ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر : « إن عليا عليه السّلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ » « 1 » ، كما تعرضت النصوص للقرحة التي لا تبرأ ، ولجبر الكسر من غير عثم ولا عيب ، ولجبره مع العثم « 2 » . فإن التعرض لذلك كله ، من دون إشارة لنفقات العلاج ، والاقتصار على الدية ، كالصريح في عدم ضمان نفقات العلاج . وعلى ذلك جرى فقهاؤنا رضي اللّه عنهم ، من دون خلاف ظاهر . نعم ، في موثق أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا . وقال : ما دون

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 42 من أبواب موجبات الضمان حديث : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 ، وباب : 12 منها حديث : 1 ، وباب : 17 منها حديث : 1 ، وباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث : 3 وغيرها . قال في لسان العرب : « وعثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء » .