السيد محمد سعيد الحكيم
134
مسائل معاصرة في فقه القضاء
الحاصلة على الإصبع بلحاظ أهمية العمل وتحديد كل إصبع من خلال ذلك ، ليكون تحديد الدية على ضوء الخسارة الحاصلة ؟ ج : لا مجال لذلك بعد ما سبق ، ولا سيما مع أن الأصابع الأربع غير الإبهام مختلفة الأهمية نوعا في الناس ، فاتفاقها في الدية كاشف عن عدم كون أهمية المنفعة معيارا في مقدار الدية . بل فتح هذا الباب يوجب اضطراب الأحكام كثيرا ، وفقد الضوابط لتحديد الدية ، لاختلاف الناس كثيرا في منافع الأعضاء ، من دون خصوصية للأصابع في ذلك . على أن ذلك ليس مستجدا في هذه العصور ، بل هو أسبق من ذلك ، مع الإنسان . وقد كانت الصناعات والمهن المتعلقة شايعة في عصور الأئمة عليهم السّلام ، كالكتابة ، والخياطة ، والنقوش اليدوية ، وغيرها من الأعمال الفنية ، ومع ذلك أطلق في النصوص تحديد الديات من دون مراعاة هذه الخصوصيات . ويأتي في جواب السؤال الثامن والثلاثين ما ينفع في المقام .