السيد محمد سعيد الحكيم
133
مسائل معاصرة في فقه القضاء
س 38 [ الكلام في الدية الأصابع ] بناء على التعويل على معتبرة ظريف فنظرا إلى أن المهن قد شهدت تحولا كبيرا في العصر الحديث ، فبعض الأشخاص الذين تصاب أصابعهم ومهنتهم ذات علاقة مباشرة بالأصابع - كالخط والجراحة - تكون أضرارهم بليغة نتيجة الإصابة الحاصلة . فيرجى منكم الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يمكن أن يقال : إن الاختلاف الذي تطرحه معتبرة ظريف بين الإبهام وسائر الأصابع ناشئ من مقدار فاعلية الأصابع ؟ ج : نعم يحتمل ذلك . لكن لا بمعنى : أن يكون الاختلاف تابعا لمقدار الفاعلية ، بأن يكون المدار عليه شرعا ، بحيث لو لم يكن للإبهام أهمية في زيادة الفاعلية - بسبب بعض التمارين التي يقوم بها بعض الأشخاص أو غير ذلك - لم يتميز الإبهام عن بقية الأصابع بالدية ، بل بمعنى : كونه حكمة نوعية لاختلاف مقدار الدية ، مع الجمود على خصوصية الإبهام ، عملا بظاهر النص . ب . . بناء على ذلك ، هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام ، بحيث تعم الجهة المذكورة إلى سائر الأصابع ، وتقاس الخسارة