السيد محمد سعيد الحكيم
132
مسائل معاصرة في فقه القضاء
ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار . . . » « 1 » ، ولا بد من حمل الدية المذكورة فيها لإبهام الرجلين على أنها دية الإبهامين معا . لكن لا بد من ترجيح تلك الروايات على معتبرة ظريف بشهرة الرواية ، فإنه مقدم على الترجيح بمخالفة العامة رتبة . ولا سيما مع ظهور إعراض الأصحاب عنها وعملهم بنصوص المساواة ، حتى إن الشيخ قدس سرّه في المبسوط مع نسبته رواية التفريق بين الأصابع لأكثر الأصحاب أفتى بالمساواة بينها فيه وفي النهاية ، وكلامه في الخلاف وإن كان قد يظهر منه الميل لمضمون معتبرة ظريف ، إلا أنه لا يخلو من اضطراب وإجمال ، كما يظهر بمراجعته . وأما ابن زهرة فقد أفتى بأن في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي بقية الأصابع عشر ديتها ، وهو المحكي عن الإصباح . وكذا الحلبي في أصابع اليدين مع موافقة المشهور في الرجلين . وكلاهما لا يطابق معتبرة ظريف . ولم يتضح القول بمضمون المعتبرة المذكورة إلا من ابن حمزة في الوسيلة . ومن ثم لا مجال للتعويل عليها في مقابل تلك النصوص .
--> ( 1 ) الفقيه ج : 4 ص : 60 - 64 ، والتهذيب ج : 10 ص : 302 - 306 ورواها في الوسائل مقطعة في ج : 9 باب : 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 ، وباب : 17 من الأبواب المذكورة حديث : 1 .