السيد محمد سعيد الحكيم

131

مسائل معاصرة في فقه القضاء

ج : تعقيبا على ما ذكر فالنصوص الدالة على مساواة الأصابع في الدية كثيرة جدا . كصحيح أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . . . إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية . . . » « 1 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت . قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم » « 2 » . ونحوه صحيحا عبد اللّه بن سنان « 3 » ، وموثقا زرارة وسماعة « 4 » ، ومعتبر أبي بصير « 5 » ، ورواية الحكم بن عتيبة 6 ، وخبر الحسن بن صالح 7 . وليس في مقابل ذلك إلا معتبرة ظريف المذكورة عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « . . . ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ، مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار . . . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار . . . ودية الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . . . ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 44 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 4 ، 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 8 ، 6 . ( 5 ) 5 ، 6 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 7 ، 1 . ( 6 ) 7 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 28 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 2 .