السيد محمد سعيد الحكيم
406
مرشد المغترب
س 412 . إذا كانت حضانة الطفل أو الطفلة للأب - لانتهاء أمد حضانة الأم - هل يجوز للأم أن تمنع سفر ابنها أو ابنتها مع الأب من أجل أنها تريد أن تراهما وتشاهدهما ؟ وهل حق المشاهدة هو بناء على اندراجه بموضوع قطع الرحم ، أو يندرج تحت عنوان آخر ؟ [ الجواب ] ليس للأم ذلك . واستحقاقها المشاهدة لطفلها أو ولدها ليس لصلة الرحم ، بل من أجل مصلحة الطفل إذا كان في حاجة لرؤيتها إشباعا لعاطفته ، فإذا كان الأب يرى أن مصلحة الطفل في استصحابه له في سفره ، وأنه أهم من إشباع عاطفته برؤية أمه ، كان له العمل بذلك ، لأنه ولي الطفل الذي يرجع إليه في أمره ، وليس للأم الاعتراض . أما إذا كان الولد أو البنت بالغين فالأمر أظهر ، لأن أمرهما بيدهما ، وهما يختاران ما يريدان . س 413 . هل يجب على الأب الحاضن أن يمكن الأم المطلقة من مشاهدة الأطفال في بيت الأم ، أو يكفي شرعا أن يمكنها من رؤيتهم في أي مكان آخر ، ولو بأن تأتي الأم لتشاهدهم في بيته ، أو في منزل آخر يختاره الأب ؟ [ الجواب ] لا يلزم الأب بتمكينها من رؤيتهم في مكان معين ، بل الأمر تابع لنظره في صلاح الطفل .