السيد محمد سعيد الحكيم

407

مرشد المغترب

س 414 . هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان يحتمل ترتب الضرر عليه أو عليهم . وهل للوالد منع الولد الذي لا يعرف الضرر لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له . أقول : هل يجب على الولد إطاعة والده ؟ [ الجواب ] أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهما بحيث يحرم إيقاعه بالنفس . وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب وخروجا عن مقتضى الأبوة عرفا بحيث يكون تعديا عرفا . وكذا إذا كان الولد يحتمل ترتب الضرر المعتد به على الغير نتيجة عمله وإن لم يكن الضرر مما يحرم إيقاعه بالغير . هذا في الكبير أما الصغير فلوليه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره أو يضر غيره مطلقا . س 415 . ذكرتم أن اللازم عدم ضرب الولد أكثر من ست ضربات برفق فهل هذه فتوى ؟ ثم هل يبقى الحكم إذا لم ينفع هذا المقدار في تأديب الطفل ؟ [ الجواب ] هذه فتوى . إلا أنه يجوز الزيادة عليها عند الحاجة والضرورة ، لعدم كفايتها في تأديب الصبي وكف شره ، كما أشرنا إليه في