السيد محمد سعيد الحكيم
380
مرشد المغترب
الشرعي ؟ وفي حالة الجواب بالنفي فما هو حكمه وحكم زوجته وأولاده الآن ؟ وما هو وضعهم بالنسبة للميراث لو حصلت الوفاة على هذه الحالة ؟ [ الجواب ] 1 - لا بد في عقد الزواج أمرين : ( الأول ) : إنشاء عقد الزوجية بين الرجل والمرأة باللفظ بأي لغة كان . ( الثاني ) : ابتناء الإنشاء لو صدر من غير الزوجين على إعمال سلطنة الزوجين والقيام مقامهما في ذلك ، بحيث يكون العاقد ممثلا عنهما في إنشاء العقد ، لكونه وكيلا عنهما مع رشدهما ، ووليا عليهما مع عدم رشدهما . ولا يصح العقد من الغير إذا ابتنى على كون العقد من شؤونه التي يستقل بها ولو بعد رضاهما ، بحيث يكون رضاهما ، شرطا في استقلاله بإيقاع العقد وقيامه به ، نظير رضا العمة والخالة بزواج بنت الأخ وبنت الأخت عليهما ، فإن رضاهما شرط في صحة العقد من الزوجين من دون أن تكون العمة والخالة طرفا فيه ، بل يستقل به الزوجان . وربما يكون إجراء العقد من رجل الدين في الكنيسة مبتنيا على ذلك ، لا على كونه ممثلا عن الطرفين . والأمر محتاج إلى مزيد من الفحص والتثبت .