السيد محمد سعيد الحكيم
381
مرشد المغترب
2 - لا يصح العقد في الدوائر الرسمية إذا لم يكن من الزوجين إلا إعلان الرضا بالزواج بل لا بد من إنشاء عقد الزواج باللفظ منهما أو من وليهما أو من وكيلهما ، ولو بأن يوكل أحدهما أو كلاهما الحاكم فيقوم بإنشاء العقد بدلا عنهما أو عن أحدهما . 3 - في حالة عدم صحة العقد شرعا فإذا أقدم الزوجان على الاستمتاع وممارسة العملية الجنسية عالمين بالبطلان كان ذلك منهما محرما ، وكانت العملية الجنسية زنى ، والأولاد المترتبين عليها أولاد زنى بالإضافة للعالم بالبطلان ، فلا يرثون منه . وإن أقدما على ذلك جاهلين بالبطلان فالأولاد أولاد شبهة يرثون من الجاهل بالبطلان . وإن اختلفا في ذلك فكان أحدهما عالما بالبطلان والآخر جاهلا به فالأولاد بالإضافة إلى العالم أولاد زنى وبالإضافة إلى الجاهل أولاد شبهة يرثون منه . وأظهر من ذلك ما إذا كان أحد الزوجين يرى في دينه صحة العقد ، كما لو كانت الزوجة مسيحية ترى في دينها صحة الزواج في الكنيسة ، فإن الأولاد بالإضافة إليها أولاد نكاح حتى لو كانت تعتقد عدم صحة الزواج المذكور في حكم الإسلام ، لأن لكل قوم نكاحا . س 381 . مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريبا ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو