السيد محمد سعيد الحكيم

165

مرشد المغترب

[ الجواب ] إذا كان نزول الدم المذكور بعد نهاية حيضها بعشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان نزول الدم المذكور قبل مضي عشرة أيام من نهاية حيضها فتبني على أنه استحاضة ، وتجري عليه أحكامها . س 42 . المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض علما أنها لو تركت الدواء المذكور نزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه ، فما حكم الدم المتقطع المذكور ؟ [ الجواب ] الدم المتقطع المذكور إن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلا فهو استحاضة . وتوضيح ذلك : أن فترات نزول الدم المتفرقة في ضمن عشرة أيام إن كانت بحيث لو جمعت واتصل بعضها ببعض تبلغ ثلاثة أيام فأكثر فالدم في ضمن العشرة أيام حيض ، وإن لم تبلغ ثلاثة أيام فهو استحاضة . س 43 . المستحاضة إذا لم تجد القطن فكيف تفحص نوع استحاضتها ( قليلة أم متوسطة ) وهل يمكنها أن تستعمل خرقة نظيفة أو قطعة من النسيج