السيد محمد سعيد الحكيم

166

مرشد المغترب

المسمى ( كلينكس ) لغرض معرفة نوع استحاضتها ؟ [ الجواب ] يجزيها كل ما يكون كالقطن في نفوذ الدم فيه ، كالشاش المستعمل لربط الجروح في المستشفيات . ولعل مثله المناديل الورقية المعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع الجيد غير السميك . س 44 . ماء الحنفية ( ماء الأنابيب المتعارفة اليوم ) هل تجري عليها أحكام الماء الجاري أو هي كالكر في التطهير ؟ [ الجواب ] لا فرق عندنا بين أحكام الماء الجاري والكر وماء الحنفية ، ويسقط التعدد والعصر في الجميع . نعم لا بد من كون ماء الحنفية متصلا بماء معتصم كالكر . س 45 . هل يحتاج التطهير بالكر إلى العصر أو التعدد إذا كان المتنجس ثوبا أو فراشا ؟ [ الجواب ] لا يحتاج إلى شيء من ذلك . نعم يجب زوال عين النجاسة ، ففي مثل البول يجب خروجه من الثوب والفراش ولو بتوالي الماء عليهما . س 46 . هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان ( الغسلتين أو الصبتين والفصل بينهما ) كافية عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في تطهير الثوب والبدن أو غيرهما أو يعتبر في تحققهما الانفصال ؟