السيد محمد سعيد الحكيم

157

مرشد المغترب

علم بطهارته سابقا وشك في تنجسه أم علم بحصول النجاسة له وعلم بحصول الطهارة له ولو من دون قصد ولا يعلم المتأخر منهما ، ففي الحالين يحكم بطهارته . س 21 . أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى ( الكاربت ) أو ( الموكيت ) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير ( الكاربت ) إذا تنجس بالبول أو الدم مثلا ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلا أو كثيرا على كلا الاحتمالين ؟ [ الجواب ] إذا كان التطهير بالماء الكثير فلا يجب إلا غسل الكاربت ونحوه بشكل يزيل النجاسة مرة واحدة في البول وغيره ، ولا يجب إخراج الماء المترسب فيه بعد التطهير ، وهو طاهر غير نجس . أما إذا كان التطهير بالماء القليل فلا بد من إخراج الماء المستعمل في التطهير ولو بماسحة . وحينئذ يكون الماء الخارج نجسا . كما أنه لا بد حينئذ في التطهير من البول من الغسل مرتين ، ويكفي في التطهير من غيره الغسل مرة إذا زالت عين النجاسة . س 22 . إذا رأى المكلف موضعا نجسا من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره ؟