السيد محمد سعيد الحكيم

158

مرشد المغترب

[ الجواب ] لا يجب عليه إخبارهم ، إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة ، كما لو أعدّ منديلا لمسح اليدين ، ثم علم بتنجس المنديل ، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ . س 23 . إذا تنجس شيء استعاره الإنسان فهل يجب إخبار المعير بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة وفيما يؤكل فيه أو يشرب ؟ [ الجواب ] إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره ، وإذا كان مما لا يؤكل ولا يشرب ، كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الإخبار بالنجاسة غاشا لصاحب الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار . وإلا لم يجب ، كما لو كان من شأن الأمر الذي استعاره أن يتنجس . س 24 . هل يجب الإعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أو الأكل ؟ [ الجواب ] لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قبل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره ، فإن الأحوط وجوبا له البيان . كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل .