السيد محمد سعيد الحكيم

26

فقه المرأة المسلمة

س 62 - إذا كانت الصفرة في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين فما هو الحكم ؟ ج 62 - يحكم عليها بأنها حيض سواء اتصلت بدم أم لم تتصل بشرط توفر أقل الحيض فيها وحدها أو مع الدم ، أي بلوغ المجموع ثلاثة أيام سواء كانت كلها صفرة أو بعضها صفرة وبعضها دما . أما في ما عدا ذلك فلا تكون الصفرة بحكم الحيض سواء لم تكن للمرأة عادة أصلا أم كانت ذات عادة وتقدمت الصفرة أكثر من يومين أو تأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلا . س 63 - ما حكم من انقطع عنها دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتملت بقاءه في باطن الفرج ( المهبل ) ؟ ج 63 - وجب الفحص والاستبراء ، وذلك بأن تدخل قطنة في باطن الفرج ، فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض ، وإن خرجت نقيّة بنت على الطهر . س 64 - ما ذا تصنع لو خرجت القطنة نقية ولكنها احتملت بقاء شيء من دم الحيض محتبسا داخل الرحم ؟ ج 64 - تقوم وتلصق بطنها على حائط وترفع رجلها وتدخل القطنة ، فان خرجت ملوثة فهي حائض وإلّا فهي طاهر . س 65 - هل يجب عليها المبادرة إلى الاستبراء ليلا ؟ ج 65 - كلا ، يحق لها أن تتركه إلى النهار ولكنها تبني على أنها حائض قبل الاستبراء .