السيد محمد سعيد الحكيم

27

فقه المرأة المسلمة

س 66 - ما حكم الدم الذي تراه البنت في بداية دورتها والذي يكون بلون دم الاستحاضة ، ما حكم الصلاة به وصيام ذلك اليوم إذا سقط الدم قبل الإفطار بدقائق ؟ ج 66 - يعتبر الدم المذكور من دم الحيض ، ويبطل صوم اليوم المذكور إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس . س 67 - المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض علما أنها لو تركت الدواء المذكور لنزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه ، فما حكم الدم المتقطع المذكور ؟ ج 67 - الدم المتقطع المذكور إن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلّا فهو استحاضة . س 68 - المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمها من حيث الصلاة والغسل ؟ ج 68 - إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها .