السيد محمد سعيد الحكيم
25
فقه المرأة المسلمة
ج 57 - لا يشترط ذلك ، بل يكفي بلوغه يوما واحدا أو يومين . نعم ، لا يكفي ما دون اليوم الواحد . س 58 - قد ترى المرأة سائلا أصفر قريبا من الاحمرار ، فما هو هذا السائل ؟ ج 58 - المراد بالصفرة هي السائل المختلط بالدم الذي يكون بسبب قلة الدم أحمر حمرة خفيفة كالصفرة . أما السائل الأصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر ولا يترتب عليه شيء . س 59 - ما حكم هذه الصفرة ؟ ج 59 - الصفرة السابقة لدم الحيض بيومين فما دون وكذلك المتأخرة عنه بيومين فما دون يحكم عليها كلّها بأنها حيض . إذا لم يتجاوز المجموع العشرة أيّام ، أما ما زاد على العشرة فهو استحاضة . س 60 - هل إن الحكم يختلف فيما إذا اتصلت الصفرة بدم الحيض أو انفصلت عند تأخرها عن دم الحيض ؟ ج 60 - نعم يختلف ، فعند اتصالها به يحكم عليها بأنها حيض ، أما عند انفصالها عنه في ضمن عشرة أيام فالأحوط وجوبا عدّها من الحيض . س 61 - ما الحكم فيما لو تقدمت الصفرة أو تأخرت بأكثر من يومين عن دم الحيض ؟ ج 61 - إذا كانت في ضمن عشرة أيّام فالأحوط وجوبا اعتبارها من الحيض ، وإن تقدمت أو تأخرت بأكثر من ذلك فليست بحيض .