السيد محمد سعيد الحكيم
21
فقه المرأة المسلمة
ج 41 - ينكشف عندئذ أنها مستحاضة فيجب عليها قضاء جميع الصلوات والصيام التي تركتها خلال فترة وجود الدم في المدة المذكورة . س 42 - ما هي فترة أقل الطهر بين حيضتين ؟ ج 42 - أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل إكمال عشرة أيام من الحيض السابق فهو ليس من الحيض . س 43 - ما حكم الدم الذي تراه المرأة ما بين الثلاثة أيام والعشرة ؟ ج 43 - كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام على الأقل ، سواء كان بصفات الحيض المتقدمة أم لا . س 44 - متى تصير المرأة ذات عادة ؟ ج 44 - تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما ، فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، ومثالها : كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين سبعة أيام . وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، ومثالها : لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام . وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، ومثالها : لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام . علما أن المراد بالشهر هو الهلالي .