السيد محمد سعيد الحكيم
22
فقه المرأة المسلمة
س 45 - إذا كانت المرأة ذات عادة عددية فهل يجب عليها بمجرد رؤية الدم في اليوم الأول ترتيب أحكام الحيض ؟ ج 45 - إذا كان جامعا لشروط الحيض مثل ألا يقل عن أقل الحيض وأن يفصل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر وهو عشرة أيام أو أكثر وجب عليها ترتيب أحكام الحيض عليه . س 46 - إذا انقطع الدم عند ذات العادة العددية قبل اتمام أقل الحيض فما هو حكمها ؟ ج 46 - لا فرق بينها وبين سائر النساء في هذه المسألة فيجب عليها قضاء ما تركته من صلاة وصيام وتبيّن أن ذلك الدم استحاضة وتجري عليه أحكامها . س 47 - لو استمر الدم عند ذات العادة العددية وتجاوز أيام عادتها ضمن عشرة أيام فما ذا تصنع ؟ ج 47 - جاز لها أن تعتبر الدم الزائد على أيام عادتها دم استحاضة ، ويجوز لها الاستظهار يوما أو يومين أو أكثر إلى تمام العشرة بل يستحب لها ذلك . س 48 - ما المقصود من الاستظهار ؟ ج 48 - الاستظهار هو العمل بأعمال الحائض فيما إذا تجاوز دمها أيام عادتها ويتحقق بيوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر إلى تمام العشرة في فروض المسائل السابقة . س 49 - لو استظهرت فيما زاد على أيام عادتها إلى