السيد محمد سعيد الحكيم

152

فقه المرأة المسلمة

ج 508 - الرد هو أن تعطي المرأة للرجل فارق الدية بعد الاقتصاص منه كما في المثال السابق . س 509 - مثل لي بمثال آخر . ج 509 - دية العينين لو فقئتا دية كاملة فلو فقأ الرجل عين المرأة فلها أن تفقأ عينه قصاصا ولما كانت دية العين الواحدة نصف الدية الكاملة وهي أكثر من الثلث فعلى المرأة بعد أن تقتص بفقء عينه أن تعطيه نصف دية العين التي تساوي ربع الدية الكاملة . س 510 - وهل هذا يعني أن المرأة إذا أرادت أن تقتص فيما زاد على ثلث الدية الكاملة عليها أن ترد للرجل نصف دية ذلك الجزء الذي جرى عليه القصاص ؟ ج 510 - نعم . س 511 - كم هي الدية الكاملة ؟ ج 511 - دية قتل المسلم عمدا أحد أمور : 1 - مائة من الإبل والأحوط وجوبا أن تكون داخلة في السنة السادسة وأن تكون فحولة لا إناثا . 2 - مائتان من البقر . 3 - ألف من الغنم . 4 - ألف دينار ذهب أو ما يعادل أربعة كيلوغرامات من الذهب