السيد محمد سعيد الحكيم

153

فقه المرأة المسلمة

وربع الكيلو غرام تقريبا . 5 - عشرة آلاف درهم فضة أو ما يعادل ثلاثين كيلوغراما إلّا ربعا من الفضة تقريبا . 6 - مائتا حلة . س 512 - كم هي دية قطع أحد الأعضاء الثنائية كالرجل واليد والعين والثدي و . . . ؟ ج 512 - نصف الدية الكاملة . س 513 - وهل تتساوى الدية بالنسبة للرجل والمرأة ؟ ج 513 - كلا . بل تكون دية المرأة نصف دية الرجل . ولعلّ حكمة ذلك عبء الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الرجل شرعا ، كما تقدم نظير ذلك في باب الإرث صفحة 143 . واللّه العالم .