السيد كاظم الحائري
51
مناسك الحج
الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر ، ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها ؛ فإنّه يجوز لها التحلّي بها ، ولكنّها لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال ، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجال التختّم إذا لم يكن بقصد الزينة ؛ فإنّه جائز ولو اعتبر زينة عرفا ، وأمّا إذا كان بقصد الزينة فلا يجوز . ويحرم استعمال الحنّاء فيما إذا عدّ زينة عرفا على الرجل والمرأة وإن لم يكن التزيّن مقصودا للمحرم ، ولا كفّارة على المخالفة . 5 - النظر في المرآة 61 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح الهندام والوضع ، وأمّا النظر بدافع آخر كالتأكّد من عدم وجود حاجب على البشرة أو تعرّف سائق السيّارة على ما خلفه ، فلا يحرم . ولا يعتبر من النظر في المرآة لبس النظّارة ، فلا يحرم لبسها إذا لم تكن للتزيّن بل لغرض طبّي أو للوقاية من الشمس ونحو ذلك ، ولا بأس بالنظر في غير المرآة من الأجسام الشفّافة التي ينطبع فيها وجه الناظر ، كالماء الصافي وغيره على ما هو المألوف من أنّه ليس للزينة أو إصلاح الهندام . ولا كفّارة على المحرم إذا نظر في المرآة .