السيد كاظم الحائري

52

مناسك الحج

6 - الاكتحال 62 - يحرم الاكتحال للزينة على المحرم رجلا كان أم امرأة ، وإذا كان الكحل أسود فهذا يعتبر شرعا للزينة ، فيحرم على الأحوط سواء قصد المكتحل الزينة فعلا أو لا ، وإذا لم يكن الكحل أسود ولم يقصد به الزينة ، فلا يحرم إلّا إذا اعتبر زينة في العرف العام . وإذا ارتكب المحرم هذا المحرّم عامدا عالما اعتبر آثما ، ولا كفّارة عليه . 7 - إخراج الدم من البدن 63 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحكّ ، وأمّا إذا خرج الدم نتيجة استعمال السواك فلا بأس بذلك ولو كان المستعمل يعلم سابقا بالأمر ، ويجوز إخراج الدم في حالات الضرورة أو دفع الأذى ، كما يجوز للمحرم قلع الضرس بنحو لا يخرج به الدم . وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عالما عامدا اعتبر آثما ، ولا كفّارة عليه . 8 - الفسوق 64 - الفسوق : هو الكذب والسبّ ، وهما محرّمان على كلّ