السيد كاظم الحائري

50

مناسك الحج

فلا يحرم الأكل منها ، ولا يجب على المحرم أن يمسك عن شمّها ، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك . وأمّا الرياحين - النبات ذو الرائحة الطيّبة - فما كان منها نباتا برّيّا لا يتّخذ منه مادّة للطيب ، فلا بأس بشمّها كالخزامى والقيصوم ، وأمّا غير ذلك من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما ، فالأحوط وجوبا في ورودها التي تتّخذ للاستشمام ولاستخراج العطر حرمة مسّها والتلذّذ بشمّها ، كما أنّ الأحوط استحبابا في الأوراق غير الورود عدم المسّ والاستشمام . ولا يمنع المحرم من النظر إلى الطيب أو الريحان ، ولا من بيعه وشرائه . ويحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، وإذا أراد التخلّص منها بالإسراع بالمشي جاز له ذلك . وإذا مارس المحرم الطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، وإذا مارسه عالما عامدا كان آثما ، ولم تبطل عمرته ، وليست عليه كفّارة إلّا إذا كانت ممارسته للطيب بالأكل منه أو من طعام فيه طيب ، فعليه - حينئذ - كفّارة شاة ، والأحوط استحبابا في لبس ما عليه أثر من الطيب كفّارة شاة . 4 - الزينة 60 - تحرم الزينة على المحرم - رجلا كان أم امرأة - سواء كان