السيد كاظم الحائري

32

مناسك الحج

إحرامه إلى الجحفة يستثنى منه المريض ومن ضعفت حالته الصحّية ، فيجوز له لأجل الضرورة والمشقّة تأخير الإحرام إلى الجحفة . 25 - وكما يصحّ الإحرام من أحد المواقيت المذكورة كذلك يصحّ من المكان المحاذي لأحدها . والمحاذاة تتحقّق بأن يصل المسافر إلى مكان لو اتّجه فيه إلى مكّة المكرّمة لكان الميقات واقعا من يمينه أو يساره مع كون الفاصل بينه وبين مكّة كالفاصل بين الميقات ومكّة . وإذا كان يحاذي في طريقه ميقاتين لم يجز على الأحوط تأخير إحرامه عن المكان الأوّل للمحاذاة . 26 - لا فرق في المحاذاة بين المحاذاة من بعد أو من قرب ، فيجوز لمن يمرّ بذي الحليفة أن يجعل ذا الحليفة عن يمينه أو يساره ، ويحرم من هناك قريبا منه . 27 - من يحاذي في طريقه الميقات ، ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر ، أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات ، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات ، واستغفر ربّه عمّا فعل . 28 - ذكر جماعة من الفقهاء : أنّ من مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع أدنى الحلّ ، وذلك لمن لم يمرّ بأحد المواقيت الأصليّة ولا حاذاها . وهو مشكل حتّى مع تعقّل هذا الفرض كما هو الظاهر ،