السيد كاظم الحائري

33

مناسك الحج

فالأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحلّ . 29 - لا يصحّ الإحرام قبل الميقات ، نعم إذا نذر الإحرام من مكان هو أبعد عن مكّة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر ، انعقد نذره ، وصحّ إحرامه من هناك . 30 - كما لا يجوز للمسافر الإحرام قبل المواقيت كذلك لا يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع بعد المواقيت ، نعم إذا كان المكلّف يسكن في نقطة هي أقرب إلى مكّة من أحد المواقيت المذكورة ، فإنّه يجوز له الإحرام من موطنه ، ولا يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت وإن جاز له ذلك أيضا . 31 - المكلّف الذي سكن في مكّة وكان مستطيعا في بلده أو استطاع في مكّة قبل أن يتحوّل فرضه من حجّ التمتّع إلى حجّ الإفراد إذا أراد الإحرام لعمرة التمتّع ، فالأحوط وجوبا ألا يحرم من موطنه ، بل يخرج من الحرم إلى أدنى الحلّ ؛ كي يحرم منه « 1 » ، والأحوط استحبابا الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة . 32 - يجب على المكلّف التأكّد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها ، والإحرام منه ، وذلك عن طريق العلم أو الاطمئنان

--> ( 1 ) لرواية حمّاد ، الوسائل باب 9 من أقسام الحجّ ، الحديث 7 ، إلّا أنّ في السند داود الرقّي . أمّا وجه الإحرام من موطنه فهي روايات دويرة الأهل الواردة في الوسائل باب 17 من المواقيت .