السيد كاظم الحائري
135
مناسك الحج
144 - كيفيّته : وهو متّحد في الكيفيّة والشروط مع ما تقدّم من رمي جمرة العقبة يوم العيد ، فلاحظ الفقرة ( 120 ) ، ونضيف هنا أنّه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء من الأولى وانتهاء بجمرة العقبة ، فلو خالف ورمى جمرة قبل أن يذهب إلى سابقتها وجب الرجوع إلى السابقة وإعادة رمي اللاحقة ، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا . كما تجب النيّة في رمي كلّ جمرة ، وصورتها مثلا : أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان حجّا مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) . وقته : ويجب إيقاع رمي الجمار الثلاث في النهار ، ولا يجزي إيقاعها في الليل اختيارا ، ويستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ؛ فإنّه يجوز له الرمي في الليلة المتقدّمة على النهار ، فيرمي - مثلا - في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي ، وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار . والأحوط وجوبا في الشيوخ إذا أرادوا الرمي في ليلة النهار أن يأخذوا بعين الاعتبار قيد الخوف على أنفسهم من كثرة الزحام في حين أنّ هذا القيد ليس شرطا في النساء . 145 - حكمه : رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين واجب ، ولكن من تركه عامدا حتّى مضى وقته لا يبطل حجّه ، ويجب عليه على الأحوط قضاء الرمي إمّا بالمباشرة أو باستنابة