السيد كاظم الحائري

136

مناسك الحج

شخص يرمي عنه في العام القابل في مثل تلك الأيّام لو لم يحجّ هو من قابل . وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر ، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي له ، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم ، وتذكّر ذلك قبل مضيّ اليوم الثالث عشر ، قضاه ، وكذلك على الأحوط إذا كان لا يزال في مكّة ولو بعد انتهاء أيّام التشريق ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، والأحوط له أن يفصل بين رمي يوم ورمي يوم آخر عند القضاء بساعة . وإذا نساه ولم يذكره إلّا بعد خروجه من مكّة وانتهاء أيّام التشريق ، لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه على الأحوط استحبابا في السنة القادمة في وقته ، إمّا بنفسه مباشرة أو باستنابة شخص يرمي عنه . وكلّ من يتمكّن من مباشرة الرمي من دون مشقّة وحرج يجب عليه ذلك ، وإذا كان غير متمكّن للمرض ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى الغروب استناب غيره . ويستحبّ إحضاره في المحلّ كي يتمّ الرمي نيابة عنه بحضوره . وإذا اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه على الأحوط .