السيد كاظم الحائري

153

فقه العقود

حتى يستيقظ ؟ ! « 1 » . والسند غير تام . وفي موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم « 2 » . ولعلّ أوّل ما يخطر بالبال من الإشكال على الاستدلال بحديث رفع القلم هو أنّه لم يثبت كون المقصود رفع قلم الحكم ، فلعلّ المقصود رفع قلم كتب السيئات مثلا المستفاد من قوله تعالى : إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ « 3 » وقوله تعالى : وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً « 4 » . ولا يقال : إنّ الرفع الصادر من الشارع بما هو شارع يناسب رفع قلم الحكم لا قلم كتب السيئات . فانّه يقال : قد يكون هذا الرفع صادرا من المولى بما هو مولى وكما انّ كتب الحكم من شؤون المولى بما هو مولى فيناسبه رفعه ، كذلك كتب السيئات من شؤونه . ثم يخطر بالبال الجواب على هذا الإشكال بانّنا نتمسك بالإطلاق لإثبات أنّ المرفوع جامع القلم فيشمل قلم كتب السيئات وقلم الحكم .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 3 ) الانفطار : 10 - 12 . ( 4 ) الإسراء : 13 - 14 .