السيد كاظم الحائري

130

فقه العقود

بن المتوكّل بن الحسين ( ولعلّ الصحيح أبو الحسين ) وقال : روى عن الصادق عليه السّلام وهذا الثالث تكرار للثاني حتما . وأمّا في رجاله فلم يذكر إلّا اسما واحدا وهو آدم بياع اللؤلؤ الكوفي ذكره في أصحاب الصادق 7 ، والظاهر انّ احتمال الوحدة أقوى . وعلى أيّة حال فحتى لو لم تثبت وثاقته عن هذا الطريق يكفينا انّ الراوي عنه الحديث الذي نقلناه هو ابن أبي نصر وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن ثقة ، وأمّا سند الشيخ الطوسي رحمه اللّه الذي قلنا : إنّه ينتهي إلى عبد اللّه بن سنان ففيه سنده إلى علي بن الحسن بن فضال . ويحتمل أن تكون روايات الباب الواردة عن عبد اللّه بن سنان كلها حاكية عن حديث واحد وهي الروايات الماضية « 1 » زائدا رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 2 » ، والسند تام والقاسم المشترك بينها جميعا عدا النص المنقول عن الخصال هو انّها ترى انّ البلوغ السنّي في الذكور يكون ببلوغ ثلاث عشرة سنة وتؤيدها موثقة عمّار الساباطي « 3 » التي مضت .

--> ( 1 ) اعني : الرواية الأولى من الروايات التي نقلناها في كفاية بلوغ البنت تسع سنين من دون شرط الزواج لجري قلم التكليف عليها . والرواية الثانية من الروايات التي نقلناها في اشتراط البلوغ لانتهاء الحجر ، وهي رواية الخصال . والرواية الأخيرة التي نقلناها في ذيل رواية الخصال . ( 2 ) الوسائل 13 : 431 ، الباب 44 من أبواب الوصايا ، الحديث 11 ، و 12 : 268 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 12 .