السيد كاظم الحائري

44

فتاوى في الأموال العامة

28 - وقت تعلّق الزكاة بالغلّات هو وقت بدوّ الصلاح ، أي : عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصر ما في ثمر الكرم . 29 - ويشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع زائدا على الشرائط العامّة الماضية شرطان : الأوّل : النصاب ، وهو عبارة عمّا يقارب - بحسب وزن الكيلو المتعارف في زماننا - ثمان مائة وثمانية وأربعين كيلوغرام تقريبا ، وتحديده الدقيق بالكيلو متعذّر علينا . ويستثنى من التمر القسم الرديء الذي لا يرغب فيه عادة ، فلا تجب زكاته ، ولا يدخل في النصاب . وكذلك يستثنى من ذلك ما يتركه من التمر للحارس من عذق أو عذقين أو نحو ذلك ، وذلك حقّ استحبابيّ للحارس . والثاني : أن يكون مالكا لتلك الثمار والحبوب