السيد كاظم الحائري
45
فتاوى في الأموال العامة
وهي قائمة على أصولها . وهذا غير شرط الملك الذي يعتبر من الشروط العامّة ، فلو ملك إحدى الغلّات بعد انقطاعها عن أصولها بشراء أو غيره ، وبلغت النصاب ، لم يجب عليه شيء على رغم ثبوت الشرط العامّ ، وهو الملك ، وإنّما تجب عليه الزكاة لو ملكها في حين ارتباطها بأصولها ، سواء كان ذلك بسبب ملك الأصول ، أو بشرائه للثمار ، أو بعنوان حصّة المزارعة ، أو بأيّ شكل آخر . 30 - وعلى أساس ما مضى : من أنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوّ الصلاح ، أعني : اشتداد الحبّين ، وانعقاد الحصرم ، واصفرار أو احمرار ثمر النخل ، فالزكاة ستكون على مالكها في هذا الزمان ، ولو باعها بعد ذلك بطل البيع في حصّة الزكاة ، إلّا بإمضاء وليّ أمر الزكاة ، ولم تكن على المشتري زكاة أخرى ولو بلغت حصّته النصاب . أمّا لو فرضنا عدم وجود مالك لها حين بدوّ