السيد كاظم الحائري
39
فتاوى في الأموال العامة
في أوّل السنة كانت بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين ، وقد مضى أنّ ما بعد الأربعين معفوّ عن الزكاة ما لم يبلغ مائة وواحدا وعشرين . وهذا حكمه : أنّ الذي ملكه في أثناء السنة أيضا يشمله العفو ، ويبدأ في أوّل السنة الثانية بحول جديد . الفرض الثاني : أن يفرض أنّ هذه الزيادة تكون نصابا مستقلّا ، كما إذا كانت عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى . وهذا حكمه : أنّ الأوليات تتنجّز زكاتها في آخر سنتها ، والاخريات أيضا تتنجّز زكاتها في آخر سنتها التي تحين في أثناء الحول الثاني ؛ لأنّها بدأت في أثناء الحول الأوّل . الفرض الثالث : أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة لكانت قد نقلت النصاب إلى نصاب جديد ، كما إذا كانت عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء