السيد كاظم الحائري

40

فتاوى في الأموال العامة

الحول ولدت عشرة ، وقد مضى أنّ الأربعين هو النصاب الثاني للبقر . وهذا حكمه : أنّ النصاب الأوّل يزكّى في نهاية الحول الأوّل ، والزيادة تبقى معفوّا عنها إلى حين زمان تزكية النصاب الأوّل ، وبعد ذلك يلحظ النصاب الثاني للحول الثاني ، ففي المثال الذي ذكرناه لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من خارج ما كان يملكها من الأبقار ، فبقي أربعون إلى نهاية الحول الثاني ، وجبت زكاة النصاب الثاني لدى نهاية الحول الثاني ، وكذلك لو فرضنا أنّ الزيادة كانت إحدى عشرة ، فحتّى لو أدّى زكاة النصاب الأوّل من داخل الأبقار المملوكة بقي عنده أربعون ، فلو استمرّ الأربعون إلى نهاية الحول الثاني وجبت زكاة النصاب الثاني . الفرض الرابع : ما يتراءى فيه أنّ الزيادة تصلح نصابا مستقلّا ، وتصلح لنقل النصاب الأوّل إلى نصاب جديد ، ومثاله : ما لو كان عنده عشرون من الإبل ،