الشيخ السبحاني
59
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
2 - إنّ المنع إنّما إذا كانا مانعين عن التمتع وموجبين للتنفر . 3 - إنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والكلّ غير مجد ، لأنّ الأوّل خلاف الظاهر ، لأنّ الرواية ظاهرة في وجوب منعها بالتزويج لا بالاشتراط ، والثاني مخالف لإطلاق الرواية سواء كان مانعا أو منفّرا ، أو لا ، والثالث لا موضوع له لأنّ المفروض تجويز الشارع إذا لم تتظاهر ، والظاهر أنّ الرواية محمولة على الإرشاد لئلا يسري الأمر إلى الزوج بقرينة كونه ذا غضاضة في دينه كما عليه صريح الرواية . ويستحبّ أن تكون المتمتع بها مؤمنة « 1 » عفيفة « 2 » كما يستحبّ السؤال « 3 » إذا كانت متّهمة بكونها مزوّجة ، وظاهر المحقّق سؤالها ، وظاهر المسالك ، سؤال الغير عنها ، لأنّها لا تعترف بالزوج لو سئل . وما ورد من الذم عن السؤال إنّما مورده بعد التزويج لا قبله 4 . مسألتان : 1 - متعة الزانية . 2 - متعة الباكر . [ التمتع بالزانية ] أمّا الأولى : فالمشهور على الكراهة ، وذهب الصدوق إلى المنع وفصّل ابن البرّاج وجوّزه إذا منعها من الفجور . 1 - قال العلّامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يتمتّع الرجل بالفاجرة إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور « 5 » .
--> ( 1 ) - الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب المتعة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب المتعة ، الحديث 1 . ( 3 ) و 4 - الوسائل : 14 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 5 و 3 و 4 . ( 5 ) - النهاية : 490 ، ط بيروت .