الشيخ السبحاني
39
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
باطلا ويتعين مهر المثل . أمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا كان ارتفاع النكاح بالتحليل أو لزوم طلاقها بعده أمرا مضمرا للزوجين فقال المحقّق : لم يفسد النكاح ولا المهر ، لأنّ العبرة بالمنشإ والمذكور لا المنوي والمضمر . ولكنّه ملحوظ فيه فانّ الشروط المبنى عليها العقد كالمذكور إذا تقاولا وعقدا عليه ، يلزم العمل بها إذا كانت صحيحة ، ولا يمكن الاعتذار بعدم الذكر في العقد ، لعموم وجوب الوفاء للالتزامات والعهود والشروط ، وعلى ذلك فلا بدّ من القول بعدم الفرق بين الثانية والثالثة فبما أنا اخترنا صحة الشرط في الثانية فتكون الثالثة مثلها ويجب على الزوج العمل به . وعلى كلّ تقدير ففي كلّ مورد صحّ العقد حلّت المرأة لزوجها الأوّل بعد الطلاق وانقضاء العدّة . نعم لو قلنا بفساد العقد في بعض الصور فلا يتحقّق التحليل ، لأنّ المحلّل هو العقد الصحيح مع الدخول . الثالث عشر : في نكاح الشغار والكلام في موارد : 1 - ما هو الشغار ؟ الشغار نكاح معروف في الجاهلية ، قال في النهاية : كان الرجل يقول للرجل : شاغر منّي أي زوّجني أختك أو بنتك ، أو من تلي أمرها حتّى أزوّجك أختي أو بنتي أو من إليّ أمرها . ولا يكون بينهما مهر ويكون بضع كلّ واحد منهما في مقابلة بضع الأخرى . وقيل له : شغار ، لارتفاع المهر بينهما ، من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . وربّما يقال : بأنّه من شغر البلد إذا خلى من القاضي ، لخلوّ العقدين