الشيخ السبحاني

32

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

عن الصادق عليه السّلام عن المحدود والمحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال : « لا » . « 1 » وكفى بذلك سندا ودلالة . واستدل على جواز الردّ بموثق إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « قال علي عليه السّلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنّ الحدث كان من قبلها » « 2 » . يلاحظ عليه : - مضافا إلى اختصاصه بالصورة الثالثة ، ولعلّه لأجل أنّ العار المتوجّه إلى الزوج فيها أشدّ من الصورتين الماضيتين ، فلا يمكن الغاء الخصوصية - أنّها ظاهرة في الانفساخ وهو غير المدّعى ، فإنّ المدّعى أنّ له حقّ الرد ، أضف إليه أنّ الشيخ قال في حقّ روايات السكوني : إنّ الطائفة عملت برواياته إذ لم توجد رواية بخلافه . وعلى فرض التكافؤ ، فالمرجع هو أدلّة أصالة اللزوم من العمومات إذا وجدت أو استصحاب اللزوم على فرض عدمها . فتبيّن أنّه لا ينفسخ العقد وليس له حقّ الرد ، بل إذا شاء طلّق . العاشر : الكلام في الرجوع إلى المهر الرجوع إلى المهر هو الأمر الثاني وفيه - مع قطع النظر عن الردّ - قولان : 1 - الرجوع مطلقا اختاره المفيد والشيخ . 2 - الرجوع إذا كان الوليّ غارّا اختاره ابن إدريس . استدل على جواز الرجوع بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت

--> ( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 3 .