الشيخ السبحاني
31
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
1 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم بأنّها كانت محدودة قبل العقد . 2 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم أنّها زنت قبل العقد . 3 - إذا تزوّج بامرأة ثمّ علم أنّها زنت بعد العقد وقبل الدخول . 4 - تلك الصورة ولكنّها زنت بعد الدخول . والصورة الأخيرة خارجة عن محلّ النزاع وقد عنونت في كلماتهم مستقلّة . وعلى كلّ تقدير يقع البحث تارة في الانفساخ أو حقّ الفسخ وعدمه ، وأخرى في الرجوع إلى المهر . أمّا الأوّل ، فقد نقل العلامة الأقوال الثلاثة في المختلف . 1 - قال المفيد : تردّ المحدودة من الفجور وبه قال سلّار وابن البرّاج واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح أيضا وقطب الدين الكيدري . 2 - ويظهر من الصدوق في المقنع انفساخ العقد ، حيث قال : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرّق بينهما . 3 - قال الشيخ في النهاية : المحدودة من الزنا لا تردّ وكذلك التي قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردّها إلّا أنّ له يرجع على وليّها بالمهر وليس له فراقها إلّا بالطلاق ، وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفسي ، أنّ المحدودة لا تردّ ، ومثلهما المحقق في الشرائع ، قال لم يكن له فسخ العقد « 1 » . استدل للقول الثالث ، بصحيح الحلبي « 2 » حيث خصّ الردّ بأمور ليس منها ذلك ، لكنّك عرفت أنّ الحصر فيه إضافي بشهادة أنّه لم يذكر فيه من العيوب ما يصحّ به الردّ وبمعتبرة رفاعة بن موسى النخاس ( الذي نصّ النجاشي بأنّه : ثقة في حديثه ، مسكون إلى روايته ، ووقوع سهل في طريقه لا يضرّ لأنّ الأمر فيه سهل ) ،
--> ( 1 ) - المختلف : 4 / 105 . ( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 6 .