الشيخ السبحاني
30
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
الشروط من كونه كاتبا فبان أمّيا أو كونه موظّفا دوليا فبان خلافه أو بالعكس ، واللّه العالم . الثامن : في تزويج المرأة بالفاسق الفاسق هو الخارج عن طاعة اللّه من « فسقت الثمرة » إذا خرجت عن غشائها ، واستدل على الكراهة بوجوه غير تامة : 1 - قوله سبحانه : أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ « 1 » وهو لا يدلّ على الكراهة ، بل أقصاها ، نفي الاستواء ، وهو غيرها . 2 - « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » « 2 » والمراد من الدين هو الإسلام قبال اليهود والنصارى لا الطاعة والقيام بالوظائف . 3 - الحريّ بالفاسق الإعراض ، والتزويج إكرام . يلاحظ عليه : أنّ الحريّ بالفاسق إرشاده ودعوته إلى الحقّ لا الإعراض عنه وربّما يكون التزويج مؤثّرا في إرشاده وليس إكرام الفاسق على الإطلاق ممنوعا ، إلّا إذا كان الإكرام لفسقه ، أو كونه موجبا لتماديه في الفسق ، والمفروض غير ذلك ، والأقوى الاكتفاء بالموارد المنصوصة كشارب الخمر ومرتكب الزنا وتزويج المؤمنة من المخالف لما عرفت أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الروايات . التاسع : إذا تزوّج بامرأة ثمّ بانت أنّها زانية ؟ إذا تزوّجت بامرأة على أنّها عفيفة فبان الخلاف قال : فهل له الردّ أو لا ؟ لنقدّم صور المسألة وهي أربعة :
--> ( 1 ) - السجدة : 18 . ( 2 ) - الوسائل : 14 الباب 28 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .