الشيخ السبحاني

15

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل ، فأزوّجها ممّن لا يرى رأيها ؟ قال : « لا ولا نعمة إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » « 1 » . والخبر ضعيف لأنّ « علي بن يعقوب » في السند لم يوثّق . ولعلّ المراد الناصب بقرينة خبر الآتي . 6 - خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نكاح الناصب ، فقال : « لا واللّه ، ما يحلّ » قال فضيل : ثمّ سألته مرّة أخرى ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال : « والمرأة عارفة » ؟ قلت : عارفة ، قال : « إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف » « 2 » . والخبر ضعيف لإرساله لأنّ الحسن بن محمّد بن ( سماعة ) رواه عن غير واحد ولم يسمّهم . 7 - خبره الثالث ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة هل أزوّجها الناصب ؟ قال : « لا ، لأنّ الناصب كافر » قلت : فأزوّجها غير الناصب وإلّا العارف ؟ فقال « غيره أحبّ إليّ منه » 3 . والخبر ضعيف ، لوقوع أبي جميلة في سنده وهو الفضل بن صالح الأسدي ، أضف إليه ضعف الدلالة ، لما عرفت عند الاستدلال بخبر الفضيل بن يسار ( الخبر الحادي عشر من أدلّة المجوّزين ) . 8 - صحيح عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لا يعلم بردّه ؟ قال : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يتزوّج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوّج

--> ( 1 ) - الوسائل : 14 / الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 4 ، والآية 10 من سورة الممتحنة . ( 2 ) و 3 - الوسائل : 14 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 5 و 15 .