الشيخ السبحاني

16

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

المستضعف مؤمنة « 1 » . والعبرة بالفقرة الأخيرة . والرواية صحيحة وعبد الرحمن بن أبي نجران ، الواقع في طريقه ، ثقة ، ولكن الاعتماد عليها مشكل لورود الترخيص في تزويج المستضعف ، مثل : صحيحة عمر ابن أبان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستضعفين ؟ فقال : « هم أهل الولاية » فقلت أيّ ولاية ؟ فقال : « أما أنّها ليست بالولاية في الدين ، ولكنّها الولاية في المناكحة ، والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفّار ، منهم المرجون لأمر اللّه عزّ وجلّ » « 2 » . ومثله خبر حمران 3 . ومع ذلك يشكل الاعتماد عليه ، وعند ذلك يتعيّن الحمل على الكراهة . 9 - التمسّك بالنهي عن تزويج الناصب « 4 » غير أنّه يجب تحقيق مفهوم الناصب حديثا ولغة ، أمّا الأوّل فقد فسّر بوجوه : 1 - مطلق المخالف غير المستضعف بمعنى كلّ من قدّم على علي عليه السّلام « 5 » . 2 - المبغض للشيعة وإن لم يكن مبغضا عليا وأولاده عليهم السلام كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق في رواية « . . . ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا » « 6 » . 3 - المبغض لأئمة أهل البيت والمعلن بعدائهم .

--> ( 1 ) - الوسائل : 14 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 3 . ( 2 ) و 3 - الوسائل : 14 الباب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 5 ، 12 . ( 4 ) - الوسائل : 14 لاحظ روايات الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 5 ) - الوسائل : 19 الباب 68 من أبواب قصاص النفس الحديث 4 . ( 6 ) - الوسائل : 19 الباب 68 من أبواب قصاص النفس الحديث 2 و 3 ، عقاب الأعمال : 247 .